السيد محمد حسن الترحيني العاملي

618

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بها بالجماع - على أشهر القولين - لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع . وقال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه ( 1 ) بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل ، وسيأتي الكلام على هذا الشرط ( 2 ) ولو انعكس ( 3 ) بأن كانت كبيرة ممكّنة والزوج صغيرا وجبت النفقة ( 4 ) لوجود المقتضي ( 5 ) وانتفاء المانع ( 6 ) ، لأنّ الصغر ( 7 ) لا يصلح للمنع ، كما في نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغير والكبير ، خلافا للشيخ محتجا بأصالة البراءة ، وهي ( 8 ) مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقا ( 9 ) ، ولو قيل ( 10 ) إنّ الوجوب من باب خطاب الشرع ( 11 ) المختص بالمكلفين أمكن جوابه ( 12 ) بكون التكليف ( 13 ) هنا